50 ألف جنيه الحد الأقصى لإجمالي الأجر في وزارة البترول
حددت اللائحة التنفيذية لقرار وزير البترول الحد الأقصى لإجمالي الأجر في القطاع بـ50 ألف جنيه شهرياً.
قالت اللائحة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، في مادتها أعلى وظائف القطاع برئيسه والتي سيتقاضى شاغلها الحد الأقصى، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ورئيس الشركة القابضة، واستثنت من الحد الأقصى ما يتقاضاه العاملون من بدلات انتقال، وتوزيعات الأرباح، والمكافآت التي تتقرر كأرباح.
وأهم المواد التي وردت باللائحة هي:
مادة 3: يسرى القرار الوزاري المشار إليه عاليه والقواعد التنظيمية على وظائف الإدارة العليا، بداية من وظيفة مساعد فأعلى، سواء كان شغل هذه الوظائف بطريق النقل أو التعيين أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو التكليف، على أن يصدر القرار من السلطة المختصة «الوزير أو من يفوضه» وتنحصر هذه الوظائف فى:
– وكيل أول وزارة/ رئيس قطاع/ الرئيس التنفيذى لهيئة البترول/ رئيس شركة قابضة.
– وكيل وزارة/ رئيس إدارة مركزية/ نائب الرئيس التنفيذى/ نائب رئيس شركة قابضة «خبير بمستوى نائب».
– رئيس شركة قطاع عام/ مشترك/ استثمارى «خبير بمستوى رئيس شركة».
– نائب رئيس شركة قطاع عام/ مشترك/ استثمارى «خبير بمستوى نائب رئيس شركة».
– مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة/ مساعد رئيس شركة قابضة/ مساعد نائب «خبير بنفس المستوى».
– مساعد رئيس شركة قطاع عام/ مشترك/ استثمارى «خبير بنفس المستوى».
مادة 4: يسرى القرار الوزارى المشار إليه عاليه وقواعده التنظيمية على الجهات التالية:
– وزارة البترول
– الهيئة المصرية العامة للبترول/ الشركات القابضة.
– شركات القطاع العام للبترول.
– الشركات المشتركة للبترول.
– الشركات الاستثمارية التى تساهم فى رأس مالها جميع الجهات السابقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تقع تحت إشراف الهيئة والشركات القابضة، وذلك لمن يصدر قرار تعيينه من قطاع البترول «مرفق قائمة بأسماء شركات الاستثمار الخاضعة لهذا النظام على أن تقوم الجهات المختصة (الهيئة/ الشركات القابضة) بتحديثها دورياً».
مادة 5: يحدد الحد الأقصى لإجمالى ما يحصل عليه شاغلو أعلى وظيفة بقطاع البترول بمبلغ خمسين ألف جنيه شهرياً.
مادة 6: يقصد بالحد الأقصى المحدد بالمادة الخامسة إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً بعد خصم الضريبة المستحقة قانونياً سواء كان أجراً مقطوعاً أو أجراً شهرياً شاملاً «أجر أساسى/ حوافز بكل مسمياتها/ المكافآت بجميع أنواعها ولا يدخل فى ذلك مقابل الانتقال وتوزيعات الأرباح والمكافأة التى تتقرر كأرباح.
مادة 8: لا تدخل فى حساب الحد الأقصى المبالغ التى تكون مستحقة عن فترات سابقة لتاريخ بدء تطبيق النظام أياً كان تاريخ الصرف.
مادة 9: لا يعتد بالحد الأقصى عند حساب مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التأمين الإدخارى أو المعاش التكميلى أو أى أنظمة أخرى قائمة بالشركات للعاملين بها ويستمر حسابها طبقاً للقواعد المطبقة فى هذا الشأن.
2- الشركات التابعة للهيئة والشركات القابضة:
يتم تصنيف الشركات التابعة أو التى تشرف عليها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والقوابض وفقاً للآتى:
أ- الإنتاج بمعدل 40 ألف برميل مكافئ يومياً فأكثر وما يعادلها من قيمة الدخل للشركات الأخرى.
ب- الإنتاج أقل من 40 ألف برميل مكافئ يومياً أو ما يعادلها من قيمة الدخل للشركات الأخرى.
* وفى حالة أن يكون إجمالى ما يحصل عليه أى من شاغلى هذه الوظائف أقل من الحد الأدنى المخصص لكل مستوى وظيفى يتم تعويضه بمكافأة للوصول للحد الأدنى على مدى ثلاث سنوات.
مادة 12: تصرف الأرباح والمكافآت التى تتقرر كأرباح للسادة العاملين الخاضعين لأحكام هذه القواعد.. بما لا يجاوز 50٪ من إجمالى ما يحصل عليه العامل سنوياً أو طبقاً للحدود القصوى المذكورة فى المادة «العاشرة» لكل مستوى وظيفى.
مادة 13: لا يدخل فى حساب الحد الأقصى الشهرى مقابل الانتقال والمقابل النقدى لرصيد الإجازات.
مادة 15: يؤول ما يزيد على الحد الأقصى المشار إليه إلى حساب خاص بكل من الهيئة والشركات القابضة تحت بند إيرادات أخرى ولا يجوز الصرف منها على أى بنود أياً كان مسماها، وعلى الشركات التابعة للهيئة أو القابضة توريد المبالغ التى تم تحصيلها من العاملين لهذا الحساب خلال شهر من تاريخ تحصيلها.
مادة 17: – يعتبر متوسط الأجر الشامل الذى تم حصره عن العام السابق الذى انتهى فى 31/12/2012 قبل تاريخ تطبيق هذا النظام لكل من شاغلى الوظائف العليا بدءاً من وظيفة مساعد هو الأجر الذى يتم المقارنة به، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى لكل مستوى وظيفى المحدد بالمادة «العاشرة».
مادة 20: تقوم الشؤون الإدارية بالهيئة والشركات القابضة بإعداد نموذج إقرار بالمبالغ التى حصل عليها طوال العام ويتعهد فيه العامل برد المبالغ الزائدة إلى جهة عمله خلال 30 يوماً من انتهاء السنة المالية.
مادة 22: كل من يمتنع أو يتأخر فى تقديم الإقرار أو رد المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى المقرر له خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة، وذلك بقرار من السلطة المختصة بكل جهة عمل على النحو التالى: خلال شهر بعد الشهر المحدد لتقديم الإقرار 25٪ مما حصل عليه من دخول بالزيادة.
المصدر المصرى اليوم
اكتب تعليقك