تغريم أحمد شفيق 10 آلاف جنيه في قضية سب عصام سلطان
قررت محكمة جنح السلام، الإثنين، تغريم الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، 10 آلاف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس حزب الوسط.
وقدم إيهاب نجيب، محامي عصام سلطان، في الجلسة الماضية، حافظة مستندات، وقال إن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب في حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على «شفيق»، بالإضافة إلى توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها عبر قناة فضائية.
وقال هشام مراد، دفاع «شفيق»، إن دعوى السب والقذف المقامة من «سلطان» ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى، ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله الانتقام السياسي من «سلطان» لصالح آخرين.
وأضاف أن الغرض من ذلك إقصاء موكله، وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى «افتراءات كاذبة» من «سلطان»، ولو فرض صحة الواقعة كما جاء بعريضة الدعوى فإنه لا توجد في قانون العقوبات جريمة تسمى «العمالة لأمن الدولة».
ودفع بعدم قبول الدعوى لمضي 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة بـ14 مايو عام 2012، وانقضاء الحق في رفعها طبقا للمادة (3 إجراءات جنائية)، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلني لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو في حقه تجاه المدعي بالحق المدني بالواقعة المؤرخة 4 يونيو 2012.
المصدر المصرى اليوم
اكتب تعليقك