الخمسين تصوت غدا على مواد حرية الصحافة وحظر الحبس فى جرائم النشر

image

تصوت غدا لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، فى جلستها العامة المغلقة على المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وهى ضمن مواد باب الحريات بالدستور، التى بدأت اللجنة التصويت عليه، يوم الأحد، وعقدت أربع جلسات مغلقة على مدى يومى الأحد والاثنين، وانتهت اللجنة من الموافقة على 14 مادة.

وتبدأ المادة 37 التى تنص على “الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته”، أما المادة الثانية الخاصة بالتعذيب وتحمل برقم 37 مكرر “التعذيب بأى من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”.

بينما تنص المادة 38 على “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة، للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

والمادة 39 الخاصة بالـ”الحرية الشخصية وتنص على، “الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة، لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييده، بأى قيد إلا بأمر قضائى، مسبب ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ولا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة النهائية التى يجوز الحبس فيها إلا فى حضور محام”.

والمادة “40” تنص على: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة بدنيا وصحيا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت شىء مما تقدم أو التهديد بشىء يهدر ولا يعول عليه”.

والمادة “41” تنص على “السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.

والمادة “42” تنص على “للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات الإلكترونية والبرقية والبريدية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال التى يحددها القانون”.

المادة “43: “للمنازل حرمة وفى حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، وذلك كله فى الأحوال المحددة بالقانون، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر”.

المادة “44” “الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”.

المادة “45” “لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء تجارب علمية عليه بغير رضائه الحر الموثق”.

المادة “46” “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من الإقامة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال المحددة التى يبينها القانون”.

مادة “46” مكرر مستحدثة: “يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع سبله وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”،. بالاضافة إلى أربع، مواد إ، تختص بحرية الفكر والرأى وحرية الإبداع الفنى والأدبى وحرية البحث العلمى وحرية تداول المعلومات.

شارك الموضوع